تم النشر في السبت, 26 أغسطس 2017 , 06:01 صباحًا .. في الأقسام : أخبار المجتمع , أهم الأخبار

«النيابة العامة»: قصر إيقاف المتهمين على «الجرائم الكبيرة» .. الموجبة

متابعة المواطن اليوم

كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة «الحياة»، عن صدور توجيهات من النيابة العامة تتضمن عدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية، ولائحته التنفيذية، وفي حال مخالفة ذلك سيتم محاسبة المتسبب وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية. وتنص المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية على أن «يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، من دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية». وحددت التوجيهات الإجراءات التي يجب اتخاذها عند القبض على شخص جريمته ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف كقضايا المسكر وغيرها، ويعمل في تلك الحالات على استكمال التحقيقات معه بكل دقة وتكون مكتملة، والإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه، واستكمال متطلبات القضية من تقارير كيماوية وفنية وصحيفة سوابق وأوراق كفالة والهويات وغير ذلك، ثم ضمها بالقضية وعدم إحالتها من قبل أقسام الشرط بالمحافظات والمناطق لفروع النيابة العامة إلا بعد اكتمالها.

يذكر أن وزارة الداخلية حددت في نيسان (أبريل) 2014 نحو 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وهي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد، أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى على سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيماوية وإدارتها»، كما أضاف القرار «الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، إضافة الى نظام السجن والتوقيف»./ وفقا للحياه-

المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفتنا ( المواطن اليوم ) بل تمثل وجهة نظر كاتبها

اترك تعليق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

اقتصاد

سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس الهيئة السعودية للمقاولين

متابعة المواطن اليوم استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم […]

  • أبريل 2024
    س د ن ث أرب خ ج
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
  • Flag Counter
  • Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com